شروط صحة معرفة المأموم اعتقاد إمامه
صفحة 1 من اصل 1
شروط صحة معرفة المأموم اعتقاد إمامه
هل يشترط لصحة الصلاة أن يعرف المأموم اعتقاد إمامه؟
- قال شيخ الإسلام: (يجوز للرجل أن يصلى الخميس والجمعة, خلف من لم يعلم عنه بدعة ولا فسقاً, باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم, وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه).
- قال شيخ الإسلام: (يجوز للرجل أن يصلى الخميس والجمعة, خلف من لم يعلم عنه بدعة ولا فسقاً, باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم, وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه).
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى