وصول ثواب جميع الطاعات للميت
صفحة 1 من اصل 1
وصول ثواب جميع الطاعات للميت
وصول ثواب جميع الطاعات للميت:-
1- مذهب الحنابلة والحنفيين وصول ثواب جميع الطاعات إلى الميت بدنية كانت أو مالية, ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر وإهداؤهما إليه, فإن كانت بأجر فلا ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى الميت.
2- الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد من الأئمة وإنما اختلفوا في الاستئجار على تعليمه, فأجاز المتأخرون ضرورة حفظه.
3- الدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره, والصدقة عنه يصل أجرها إليه, للأحاديث والآثار الواردة في ذلك, ولا يشترط في أي منهما أن يكون من ولده.
4- الحج عن العاجز بموت أو عضب (المعضوب الضعيف والزمن الذي لا حراك به")جائز عند الجمهور, سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى به الميت أم لا ويجزئ عنه, وهذا مذهب الجمهور عند مالك والليث لا يجوز إلا عن ميت وعن حجة الفرض فقط غير أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق.
5- آية عام مخصوص بالأحاديث الواردة في ذلك ولا تعارض بينهما.
6- الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعي في القديم, وعند بعض السلف الصالح فرضاً كان الصوم أم نذراً.
- وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الولي لا يصوم عنه لا في النذر ولا في غيره ولكن يطعم عنه مسكيناً عن كل يوم, لأنه عبادة بدنية وهي لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.
- وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا في النذر فقط ويطعم في غيره عن كل يوم مسكيناً.
7- المراد بالولي هنا هو القريب وارثاً أو غير وارث, وقيل هو الوارث خاصة.
وقيل: هو العثبة خاصة:. وقال الحنفية: إنه المنصرف فى المال ويشمل عندهم الوصى ولو أجنبياً عن الميت.
8- هل يختص الولي بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل: يختص به , وقيل لا يختص به, ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبياً.
9- الولي يطهم عن الميت من ثلث ماله وجوبً إن أوصى بذلك وجوازاً إن لم يوص, فإن تبرع به جاز معلقاً على مشيئة الله, وكان ثوابه للميت عند الحنفية, والصلاة في ذلك كالصوم استحساناً.
10- لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولي أو يصلي عن الميت ليكون هذا قضاء عن الميت عما وجب عليه, ولكن له ولغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت بمثابة الصدقة, وبهذا يصل ثواب ذلك إليه, وعليه عمل المسلمين من لدن الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا.
11- قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب, وتخصيصها بالقراءة لما من التوصية والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين , وللتخفيف عن الموتى بشرط ألا تكون بأجر عند الحنفية وابن تيمية وابن القيم.
12- مذهب الشافعية في العبادات المحضة عدم وصول ثوابها إلى الميت ولو كانت تبرعاً كالصلاة وتلاوة القرآن , وهذا هو المشهور عندهم.
والمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب إيصال ثوابها دعاء وهو جائز بما ليس للداعى, فيجوز بما هو له من باب أولى.
وهذا لا يختص بالقراءة بل عام في جميع الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثوابها إلى الميت, فإنه يصل إليه سأنها في ذلك كل دعاء ترجى استجابته.
13- قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجازها المتأخرون منهم بشرط أن تخرج مخرج الدعاء للميت, فإن كانت كذلك وصل ثوابها إلى الميت قولاً واحد.
14- رأي الإمام القرافي في أنواع القربات أنها ثلاثة : قسك لا يجوز نقله إلى غير صاحبه كالإيمان والتوحيد, وقسم أذن الله- سبحانه وتعالى- في نقله للميت كالصدقة, وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة القرآن وما شابه ذلك, وهذا لا يصل منه شئ للميت عند مالك والشافعي ويصل ثوابه عند أبى حنيفة وأحمد, ورفع الإمام القرافي الخلاف في ذلك بحصول بركة للميت بالقراءة ولا يحصل له ثوابها.
15- قراءة القرآن للميت لا ينبغى إهمالها, فعل الحق هو وصول ثوابها; لأنذلك من المور الحنفية; وليس الخلاف في حكم شرعي وإنما في أمر واقع هل هو كذلك أم لا.
1- مذهب الحنابلة والحنفيين وصول ثواب جميع الطاعات إلى الميت بدنية كانت أو مالية, ومن ذلك قراءة القرآن بغير أجر وإهداؤهما إليه, فإن كانت بأجر فلا ثواب فيها للقارئ حتى يمكن إهداؤه إلى الميت.
2- الاستئجار على مجرد تلاوة القرآن لم يقل به أحد من الأئمة وإنما اختلفوا في الاستئجار على تعليمه, فأجاز المتأخرون ضرورة حفظه.
3- الدعاء للميت ينفعه باتفاق ويصل أثره, والصدقة عنه يصل أجرها إليه, للأحاديث والآثار الواردة في ذلك, ولا يشترط في أي منهما أن يكون من ولده.
4- الحج عن العاجز بموت أو عضب (المعضوب الضعيف والزمن الذي لا حراك به")جائز عند الجمهور, سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى به الميت أم لا ويجزئ عنه, وهذا مذهب الجمهور عند مالك والليث لا يجوز إلا عن ميت وعن حجة الفرض فقط غير أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق.
5- آية عام مخصوص بالأحاديث الواردة في ذلك ولا تعارض بينهما.
6- الصوم عن الميت مستحب عند الجمهور ومنهم الشافعي في القديم, وعند بعض السلف الصالح فرضاً كان الصوم أم نذراً.
- وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الولي لا يصوم عنه لا في النذر ولا في غيره ولكن يطعم عنه مسكيناً عن كل يوم, لأنه عبادة بدنية وهي لا ينوب فيها أحد عن أحد كالصلاة.
- وذهب أحمد والليث إلى أنه لا يصوم عنه إلا في النذر فقط ويطعم في غيره عن كل يوم مسكيناً.
7- المراد بالولي هنا هو القريب وارثاً أو غير وارث, وقيل هو الوارث خاصة.
وقيل: هو العثبة خاصة:. وقال الحنفية: إنه المنصرف فى المال ويشمل عندهم الوصى ولو أجنبياً عن الميت.
8- هل يختص الولي بالصوم أم يقبل منه ومن غيره قيل: يختص به , وقيل لا يختص به, ويقبل ممن تبرع به ولو أجنبياً.
9- الولي يطهم عن الميت من ثلث ماله وجوبً إن أوصى بذلك وجوازاً إن لم يوص, فإن تبرع به جاز معلقاً على مشيئة الله, وكان ثوابه للميت عند الحنفية, والصلاة في ذلك كالصوم استحساناً.
10- لا يجوز عند الحنفية أن يصوم الولي أو يصلي عن الميت ليكون هذا قضاء عن الميت عما وجب عليه, ولكن له ولغيره أن يجعل ثواب صومه أو صلاته للميت بمثابة الصدقة, وبهذا يصل ثواب ذلك إليه, وعليه عمل المسلمين من لدن الرسول- صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا.
11- قراءة سورة يس على الموتى وعلى المقابر مستحب, وتخصيصها بالقراءة لما من التوصية والمعاد والبشرى بالجنة للمؤمنين , وللتخفيف عن الموتى بشرط ألا تكون بأجر عند الحنفية وابن تيمية وابن القيم.
12- مذهب الشافعية في العبادات المحضة عدم وصول ثوابها إلى الميت ولو كانت تبرعاً كالصلاة وتلاوة القرآن , وهذا هو المشهور عندهم.
والمختار عند بعضهم وصول ثوابها إلى الميت لأن طلب إيصال ثوابها دعاء وهو جائز بما ليس للداعى, فيجوز بما هو له من باب أولى.
وهذا لا يختص بالقراءة بل عام في جميع الطاعات إذا اقترنت بسؤال الله إيصال ثوابها إلى الميت, فإنه يصل إليه سأنها في ذلك كل دعاء ترجى استجابته.
13- قراءة القرآن عند المالكية مكروهة للموتى وأجازها المتأخرون منهم بشرط أن تخرج مخرج الدعاء للميت, فإن كانت كذلك وصل ثوابها إلى الميت قولاً واحد.
14- رأي الإمام القرافي في أنواع القربات أنها ثلاثة : قسك لا يجوز نقله إلى غير صاحبه كالإيمان والتوحيد, وقسم أذن الله- سبحانه وتعالى- في نقله للميت كالصدقة, وقسم اختلف فيه وهو الصيام والحج وقراءة القرآن وما شابه ذلك, وهذا لا يصل منه شئ للميت عند مالك والشافعي ويصل ثوابه عند أبى حنيفة وأحمد, ورفع الإمام القرافي الخلاف في ذلك بحصول بركة للميت بالقراءة ولا يحصل له ثوابها.
15- قراءة القرآن للميت لا ينبغى إهمالها, فعل الحق هو وصول ثوابها; لأنذلك من المور الحنفية; وليس الخلاف في حكم شرعي وإنما في أمر واقع هل هو كذلك أم لا.
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» ثواب صيام يوم عرفة
» ثواب صيام يوم عاشوراء
» حكم إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات
» ثواب من صام رمضان وقام لياليه إيماناً واحتساباً
» ثواب صيام يوم عاشوراء
» حكم إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات
» ثواب من صام رمضان وقام لياليه إيماناً واحتساباً
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى