إجازة البناء على القبور ونبشها إذا اندثرت
صفحة 1 من اصل 1
إجازة البناء على القبور ونبشها إذا اندثرت
هل يجوز البناء على القبور ونبشها إذا درست واندثرت؟
- سئل مفتي الديار المصرية: عن مقابر المسلمين المسبلة والموقوفة إذا درست ودثرت ولم يبق بها عظم الأموات ولا لحمهم, هل يجوز البناء عليها ونبشها أم كيف الحال.
- أجاب : لا يجوز البناء على المقابر المذكورة ولا نبشها والحال ما ذكر, ففي الإسعاف من فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ما نصه- مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة, هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال ابو نصر رحمه الله تعالى: (لا يباح).
قيل له: فإن كان فيها حشيش . قال: يحتش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال الدواب فيها انتهى- وفي الهندية من كتاب الوقف من الباب الثانى عشر في الرباطات والمقابر ما نصه- سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندى في مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه, هل يجوز جعله مقبرة قال: لا.
(وسئل هو أيضاً عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره, هل يجوز زرعها واستغلالها قال: لا, ولها حكم المقبرة كذا في المحيط) انتهى.
وهذا لا ينافي ما قاله الزيلعي في باب الجنائز من أن الميت إذا ابتلي وصار تراباً جاز زرعه والبناء عليه, لأن المانع هنا كون المحل موقوفاً على الدفن فلا يجوز استعماله في غيره.
- سئل مفتي الديار المصرية: عن مقابر المسلمين المسبلة والموقوفة إذا درست ودثرت ولم يبق بها عظم الأموات ولا لحمهم, هل يجوز البناء عليها ونبشها أم كيف الحال.
- أجاب : لا يجوز البناء على المقابر المذكورة ولا نبشها والحال ما ذكر, ففي الإسعاف من فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ما نصه- مقبرة قديمة لمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة, هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها قال ابو نصر رحمه الله تعالى: (لا يباح).
قيل له: فإن كان فيها حشيش . قال: يحتش منها ويخرج للدواب وهو أيسر من إرسال الدواب فيها انتهى- وفي الهندية من كتاب الوقف من الباب الثانى عشر في الرباطات والمقابر ما نصه- سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندى في مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه, هل يجوز جعله مقبرة قال: لا.
(وسئل هو أيضاً عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره, هل يجوز زرعها واستغلالها قال: لا, ولها حكم المقبرة كذا في المحيط) انتهى.
وهذا لا ينافي ما قاله الزيلعي في باب الجنائز من أن الميت إذا ابتلي وصار تراباً جاز زرعه والبناء عليه, لأن المانع هنا كون المحل موقوفاً على الدفن فلا يجوز استعماله في غيره.
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» حكم البناء على القبوروكسوتها ووضع الزهور
» إجازة دفع الزكاة إلى بني هاشم
» إجازة صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية
» إجازة دفع الزكاة لصنف واحد من المستحقين
» حكم زيارة القبور
» إجازة دفع الزكاة إلى بني هاشم
» إجازة صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية
» إجازة دفع الزكاة لصنف واحد من المستحقين
» حكم زيارة القبور
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى