حكم الإفطار في نهار رمضان بغير عذر
صفحة 1 من اصل 1
حكم الإفطار في نهار رمضان بغير عذر
ما حكم اإفطار في نهار رمضان بغير عذر؟
- سئل مفتي الديار النصرية: بالطلب المقدم من السيد أعأ الذي يطلب فيه إفادته عن الحكم الشرعي لشاب في الخامسة والعشرين من عمره وليس عنده عذر شرعي من مرض أو سفر أفطر عدة أيام في شهر رمضان المعظم, فهل تجب عليه كفارة أم لا؟
أجاب: أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته- كالصلاة والصوم, أو حرمته كالقتل والزنا- بنص شرعي قطعي في ثبوته عن الله تعالى وفي دلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجاً عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله.
قال ابن تيمية في مختصر فتاويه: (ومن جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة, أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا.
أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر).
لما كان ذلك فالشاب الذي أفطر في نهار رمضان عمداً من غير عذر شرعي.
إذا كان جاحداً لفريضة الصوم منكراً لها كان مرتداً عن الإسلام, أما إذا أفطر في شهر رمضان عمداً دون عذر شرعي معتقداً عدم جواز ذلك, كان مسلماً عاصياً فاسقاً يستحق العقاب شرعاً, ولا يخرج بذلك عن ربقة اإلإسلام, ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب, وليس عليه كفارة في هذه الحالة في فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعي, ويقضي فقه الإمامتين أبي حنيفة ومالك, وقول في فقه الإمام الشافعي بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب, وهذا القول هو ما نميل إلى الإفتاء به- كفارة الفطر عمداً في صوم شهر رمضان هي كفارة الظهار المبينة في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير).
(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) نسأل الله لنا وللمسؤل عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلى العمل بأحكام الدين.
- سئل مفتي الديار النصرية: بالطلب المقدم من السيد أعأ الذي يطلب فيه إفادته عن الحكم الشرعي لشاب في الخامسة والعشرين من عمره وليس عنده عذر شرعي من مرض أو سفر أفطر عدة أيام في شهر رمضان المعظم, فهل تجب عليه كفارة أم لا؟
أجاب: أجمع المسلمون على أن من أنكر ما ثبتت فرضيته- كالصلاة والصوم, أو حرمته كالقتل والزنا- بنص شرعي قطعي في ثبوته عن الله تعالى وفي دلالته على الحكم وتناقله جميع المسلمين كان خارجاً عن ربقة الإسلام لا تجرى عليه أحكامه ولا يعتبر من أهله.
قال ابن تيمية في مختصر فتاويه: (ومن جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة, أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والزنا والربا.
أو جحد حل بعض المباحات المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر).
لما كان ذلك فالشاب الذي أفطر في نهار رمضان عمداً من غير عذر شرعي.
إذا كان جاحداً لفريضة الصوم منكراً لها كان مرتداً عن الإسلام, أما إذا أفطر في شهر رمضان عمداً دون عذر شرعي معتقداً عدم جواز ذلك, كان مسلماً عاصياً فاسقاً يستحق العقاب شرعاً, ولا يخرج بذلك عن ربقة اإلإسلام, ويجب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء المذاهب, وليس عليه كفارة في هذه الحالة في فقه الإمام أحمد بن حنبل وقول للإمام الشافعي, ويقضي فقه الإمامتين أبي حنيفة ومالك, وقول في فقه الإمام الشافعي بوجوب الكفارة عليه إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو شراب, وهذا القول هو ما نميل إلى الإفتاء به- كفارة الفطر عمداً في صوم شهر رمضان هي كفارة الظهار المبينة في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير).
(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) نسأل الله لنا وللمسؤل عنه قبول توبتنا وهدايتنا إلى العمل بأحكام الدين.
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» دعاء الصائم عند الإفطار ودعاء ليله القدر
» من أفطر يوم من رمضان دون عذر
» مقبلات شهر رمضان ورعة
» صور لشهر رمضان الكريم
» احلى فوانيس رمضان
» من أفطر يوم من رمضان دون عذر
» مقبلات شهر رمضان ورعة
» صور لشهر رمضان الكريم
» احلى فوانيس رمضان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى