فصل القول فيمن لا يجب عليهم صيام
صفحة 1 من اصل 1
فصل القول فيمن لا يجب عليهم صيام
- قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله- : الذين لا يجب عليهم الصيام- إما أصلاً وإما أداء- عشرة أصناف, فالذين لا يجب عليهم أصلاً: ستة أصناف.
الأول : الكافر, وإن خوطب به وعذب على تركه, فإنه لا يجب عليه, لأن شرط الصحة الإسلام, ولا يقضيه إذا أسلم.
الثاني: الصغير حتى البلوغ, فلا يجب عليه, ولا يقضيه بعد بلوغه, ويستحب صيامه ممن يطيقه.
الثالث: المجنون, لا يجب عليه القضاء بعد برئه من الجنون.
الرابع: الكبير المخلط فلا يجب عليه.
الخامس: العاجز عنه لكبره.
السادس: المريض: الميؤس من برئه.
فهؤلاء الأصناف الستة, لا يجب عليهم أداء , ولا قضاء, ولا يجب عليهم كفارة . إلا النفين اآخرين . وهما : العاجز لكبره , والمريض الميؤس منه, فإنه يجب عليهما الكفارة وهي : إطعام مسكين عن صوم كل يوم واجب.
أما الذين لا يجب عليهم أداء, ولكنه يجب عليهم قضاء, فهم أربعة أصناف; ألأول: المريض العاجز عن الصيام, أو يشق عليه, ومرضه مرجو الزوال.
الثاني: المسافر.
الثالث: المضطر للفطر,لإنقاذ معصوم.
الرابع: الحامل, والمرضع, إذا خافتا على نفسيهما , أو خافتا على الطفل, أو الجنين فهؤلاء الأربعة الأصناف لا يجب عليهم أداء, ولكنه يجب عليهم قضاء إذا زالت عنهم أعذارهم.
اختلف العلماء هل على الحامل والمرضع كفارة إذا خافتا على الطفل والجنين فقط؟ أو ليس عليهما كفارة؟
فذهب الإمامان: الشافعي , وأحمد , إلى وجوب الكفارة قياساً على الكبير, ولما روى عن ابن عباس في تفسير الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, وهما لا يطيقان الصيام, ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً, والحبلى, والمرضع , إذا خافتا. قال أبو داود: (يعني على أولادهما) وذهب الحنيفة, والمالكية, إلى أنهما تقضيان,ولا تطعمان. وهو قول الحسن ,وعطاء ,والنخعي, عن الزهري, وإليه ذهب الأوزاعي, وسفيان, والثوري. ولم يوجد ما يدل على الوجوب, والأصل البراءة.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان مما يضعف بعض المرضى , أو يؤخر البرء, أو يزيد المرض, فالمنصوص عليه أن الفطر- في مثل هذه الحال - جائز إذا كان الأطباء ثقات, وغير متهمين وتقريرهم عن علم وخبرة).
الأول : الكافر, وإن خوطب به وعذب على تركه, فإنه لا يجب عليه, لأن شرط الصحة الإسلام, ولا يقضيه إذا أسلم.
الثاني: الصغير حتى البلوغ, فلا يجب عليه, ولا يقضيه بعد بلوغه, ويستحب صيامه ممن يطيقه.
الثالث: المجنون, لا يجب عليه القضاء بعد برئه من الجنون.
الرابع: الكبير المخلط فلا يجب عليه.
الخامس: العاجز عنه لكبره.
السادس: المريض: الميؤس من برئه.
فهؤلاء الأصناف الستة, لا يجب عليهم أداء , ولا قضاء, ولا يجب عليهم كفارة . إلا النفين اآخرين . وهما : العاجز لكبره , والمريض الميؤس منه, فإنه يجب عليهما الكفارة وهي : إطعام مسكين عن صوم كل يوم واجب.
أما الذين لا يجب عليهم أداء, ولكنه يجب عليهم قضاء, فهم أربعة أصناف; ألأول: المريض العاجز عن الصيام, أو يشق عليه, ومرضه مرجو الزوال.
الثاني: المسافر.
الثالث: المضطر للفطر,لإنقاذ معصوم.
الرابع: الحامل, والمرضع, إذا خافتا على نفسيهما , أو خافتا على الطفل, أو الجنين فهؤلاء الأربعة الأصناف لا يجب عليهم أداء, ولكنه يجب عليهم قضاء إذا زالت عنهم أعذارهم.
اختلف العلماء هل على الحامل والمرضع كفارة إذا خافتا على الطفل والجنين فقط؟ أو ليس عليهما كفارة؟
فذهب الإمامان: الشافعي , وأحمد , إلى وجوب الكفارة قياساً على الكبير, ولما روى عن ابن عباس في تفسير الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, وهما لا يطيقان الصيام, ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً, والحبلى, والمرضع , إذا خافتا. قال أبو داود: (يعني على أولادهما) وذهب الحنيفة, والمالكية, إلى أنهما تقضيان,ولا تطعمان. وهو قول الحسن ,وعطاء ,والنخعي, عن الزهري, وإليه ذهب الأوزاعي, وسفيان, والثوري. ولم يوجد ما يدل على الوجوب, والأصل البراءة.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (إذا قرر الأطباء أن صيام رمضان مما يضعف بعض المرضى , أو يؤخر البرء, أو يزيد المرض, فالمنصوص عليه أن الفطر- في مثل هذه الحال - جائز إذا كان الأطباء ثقات, وغير متهمين وتقريرهم عن علم وخبرة).
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» سلام الله عليهم أهل الجنة!
» حكم صيام يوم الشك
» حكم صيام الحامل والمرضع
» شرع من مات وعليه صيام أن يقضوا عنه
» ثواب صيام يوم عرفة
» حكم صيام يوم الشك
» حكم صيام الحامل والمرضع
» شرع من مات وعليه صيام أن يقضوا عنه
» ثواب صيام يوم عرفة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى