دنيا الجميلات
رؤية الهلال بلد يلزم للبلاد الأخرى بالصيام Oooo13
نرحب بالتسجيل للانضمام الينا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دنيا الجميلات
رؤية الهلال بلد يلزم للبلاد الأخرى بالصيام Oooo13
نرحب بالتسجيل للانضمام الينا
دنيا الجميلات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رؤية الهلال بلد يلزم للبلاد الأخرى بالصيام

اذهب الى الأسفل

جديد رؤية الهلال بلد يلزم للبلاد الأخرى بالصيام

مُساهمة من طرف HAIDY 2010-10-03, 11:42

ما هو المعتبر في إثبات دخول شهر رمضان, وهل رؤية الهلال في بلد يلزم أهل البلاد الأخرى بالصيام؟

- سئل مفتي الديار المصرية: من السيد الأستاذ رئيس مجمع اللغة العربية بشأن طلب السيد الأستاذ/ أع ع عضو المجمع من الجمهورية العربية اليمنية بشأن ما صدر من فتوى تنص على أن ثبوت رؤية الهلال في بلد إسلامي يمكن الآخذ بها في بلد آر لم يثبت عنده رؤية الهلال مع سند ذلك من الفقه والتشريع.
- أجاب : نفيد أن الثابت واقعياً والمشاهد حسياً وتأكد عليماً أن الهلال عند ظهوره قد يرى في سماء بعض البلاد بعد غروب الشمس ولا يرى في بلاد أخرى في الليلة التالية إذ قد تكون الرؤية متيسرة في بعض الأقطار متعسرة في بعض آخر, ومن هذا الواقع يصبح اختلاف مطالع الأهلة أمراً واقعياً وظاهرة مستمرة لا جدال فيها وتبعاً لهذا اختلفت كلمة فقهاء المسلمين فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثراً في ثبوت ظهوره وبالتالي مؤثراً في الأحكام المتعلقة بالأهلة كالصوم والإفطار والحج والأضحية أو غير مؤثر فلا عبرة بختلاف المطالع.
- بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح أو أن اختلاف المطلع يعتبر فليلتزم أهل كل بلد مطلعه, ذلك لأن الشارع الحكيم قد أناط الصوم برؤية الهلال فقال الله سبحانه : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه), وأبان الرسول- صلى الله عليه وسلم- ذلك بقوله في الحديث المتفق عليه: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وأجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائي وليس فرض عين فيكفي أن يلتمسه بعض المسلمين سنداً على ما هو ثابت في السنة الصحيحة من فعل الرسول- صلى الله عليه وسلم- ففي فقه الحنفية ان ظاهر الم1هب- كما جاء في الدر المختار للحصكفي, والبحر الرائق لابن نجيم, وفتح القدير لابن الهمام أنه لا عبرة بختلاف المطالع فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلاً لزم ذلك سائر البلاد شرقاً وغرباً لعموم الخطاب في حديث( صوموا لرؤيته) وذهب آخرون من فقهاء المذهب إلى اعتبار اهتلاف المطالع نص على هذا الزيلعى في كتابه تبيين الحقائق- والفتوى في المذهب على القول الأول.وفي الفقه المالكي أقوال ثلاثة:-
- الآول : أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع قربت البلاد أو بعدت.
الثاني: اعتبار اختلاف بمعنى أنه إذا ثبتت الرؤية عند حاكم فلا يعم حكمها إلا من في ولايته فقط.
الثالث: يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جداً كالحجاز والأندلس كما أورده ابن جزى في كتابه القوانين الفقهية وكما ورد في مواهب الجليل وفي الشرح الكبير.
ولكن مقتضى ما جاء في مختصر خليل بيد أن الفتوى على ما جاء فيه أن المشهور في المذهب عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو ما صرح به الحطاب.
- وفي فقه الشافعية قال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب للشيرازي في كتاب الصيام في الجزء السادس ما موجزه: أنه إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا خلاف وإن تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلاد الأخرى- والثاني يجب والأصح.
الأول: وفيما يعتبر فيه البعد والقرب ثلاثة أقوال أصحها أن البتاعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب كبغداد والكوفة.
والثاني: أن العتبار باتحاد الإقليم واختلافه فإن اتحدا فمتقاربان وإن اختلفا فمتباعدان.
والثالث: أن التباعد مسافة قصر الصلاة والتقارب دونها.وفي فقه الحنابلة نص ابن قدامة في كتابه المغني في باب الصوم في أوائل الجزء الثالث على انه (وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم).
وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي ثم ساق استلاله بآية( فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وببعض ما ورد في كتب السنة.
وفقه الزيدية والشيعة الإمامية مختلف كذلك في عدم اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت هلال رمضان أو في اعتباره فقال الهادوية والإمام يحي من الزيدية بأن اختلاف المطالع معتب فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد لا يسري حكمها على بلد آخر مختلف المطلع بل قد جاء في البحر الزخار أن الرؤية لا تعم في الإقليم الواحد إن اختلف ارتفاعاً وانحداراً وفي سبل السلام للنعاني: والأقرب لزوم بلدة الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها واختار المهدي وجماعة الزيدية تعميم الحكم والشهادة بالرؤية جميع البلاد , وقال الشوكاني : وهو الذى ينبغى اعتماده وذهب إليه جماعة من الإمامية.
من هذا العرض الوجيز لكلمة فقه الإسلام على اختلاف مذاهبه التي بأيدينا كتبها نرى أن الفقهاء مختلفين في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة فليلتزم أهل كل قطر بملعه أو أنه لااعتبار باختلاف المطالع فمتى ثبت رؤية هلال رمضان في بلد لزم سائر الناس شرقاً وغرباً متى وصلهم خبر ثبوت الرؤية بطريق صحيح وأن الخلاف في هذا ليس بين مذهب فقهي وآخر فحسب وإنما قد شجر الخلاف بين فقهاء المذهب الواحد في هذا الموضع.
والذي أميل إلى ترجيحه القول المردد في جميع هذه المذهاب والذي يقرر أنه لا عبرة بختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهراً واحداً ويحجون في أشهر محددة وإلى موقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فإنه متى تحققت رؤية هلال رمضان في بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامي الذي ثبتت الرؤية في جزء من الليل ما لم يقم يناهض هذه الرؤية وشكك في وشكك في صحتها امتثالاً لعموم في الآية الكريمة والحديث الشريف السافين.
على أنه يجب أن يكون واضحاً عند تلاوة قول الله سبحانه: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أن الشهود في الآية ليس معناه وإنما هو الحضور والإقامة ويكون المعنى والله أعلم من حضر شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب عليه أن يصوم متى كان مكلفاً بالصوم ولم يقم به عذر مرخص للفطر.
ومما سلف نرى أنه يجب المسلمين في شتى أنحاء الأرض أن يصوموا رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله ثبوتاً شرعياً في قطر من أقطار المسملين دون شك في صحتها , فإذا لم تثبت كان عليهم إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً ومتى أتموه بهذه العدة تعين دخول رمضان عملاً بقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- : (صوموا لرؤيته) فإكمال شعبان ثلاثين يوماً يكون متى لم تثبت رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين سواء كان عدم الرؤية بسبب وجود ما يحول دونها من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السماء من هذه الموانع متى قطع أهل الحساب أن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29من شعبان - أما إذا قطعوا بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غوب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه في هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم ويثبت به دخول شهر رمضان بناء على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل بالحساب الموثوق به الدال على الوضع الهلالي وإمكان الرؤية بعد غروب شمس يوم 29من الشهر السابق- هذا وإن كان الاختلاف بين الفقهاء على أشده في مبدأ العمل بقول أهل الحساب.
ولكن الرأي المتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات من علماء الفقه والفتوى ونميل للأخذ به.
ولقد انتهى مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في دورته الثالثة في جمادى الآخرة 1386 هجرية- أكتوبر 1966 م في تحديد أوائل الشهور القمرية الآتي(أ) يقرر المؤتمر ما يلي:-
1- أن الرؤية هي أصل في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث الشريف فالرؤية هي الأساس , لكنه لا يعتمد عليها إذا تكمنت فيها التهم تمكناً قوياً.
2- يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكراً كان أو أنثى.
إذا لم تتمكن التهمة في أخباره لسبب من الأسباب ومن هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به.
3- خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به- أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك.
4- يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم يتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر ثلاثين يوماً.
(ب9 يرى المؤتمر أنه لاعبرة , باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل ويكون اختلاف المطالع معتبراً بين القاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة.
ولعل السيد عضو المجمع اللغوي للغة العربية من جمهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح الأسباب التي بها خالفت جمهورية مصر العربية جمهورية اليمن العربية في بدء صوم رمضان في عامنا الحالى 1399 هجرية مع إعلان هذه الأخيرة ثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس الاثنين 23 يولية لسنة 1979م إذا كان هذا مقصوداً فإن دار الإفتاء في مصر بعد أن اطلعت على تقرير معهد الأرصاد بحلوان عن ولادة هلال شهر رمضان في الساعة الثالثة والدقيقة 41 بتوقيت القاهرة المحلي من يوم الثلاثاء 24 يولية لسنة 1979م مع ثقتها بهذا الحساب الصادر من يوثق به استبعدت إمكان رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية 1979 إذ كيف يرى الهلال بصرياً في سماء مدينة الحديدة باليمن قبل ولادته بعدة ساعات تزيد على فروق التوقيت بين اليمن ومصر.
وزاد هذا ثقة أن المملكة السعودية قد أتمت ثلاثين يوماً وأعلنت أنه لم ير الهلال في سمائها بعد غروب شمس يوم الاثنين 23 يولية1979م الموافق في تقويم أم القرى29 من شعبان لسنة 1399 هجرية مع ملاحظة أن هذا اليوم كان يوافق في مصر 28 من شهر شعبان للاختلاف بين الأقطار في تحيد بدء هذا الشهر.
ودار الإفتاء بهذا ملتزمة بما سبق بيانه من أنه لا عبرة بختلاف المطالع وبأن الأساس هو الرؤية البصرية للهلال- لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت فيها التهمة تمكناً قوياً- ومن أسباب تمكن التهمة مخالفة الرؤية للحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به عن ولادة الهلال فلكياً حسبما تقدم نقله عن قرار مؤتمر علماء المسلمين, هدانا الله بفضله إلى الحق ورزقنا اتباعه. والله اعلم.
HAIDY
HAIDY
مشرفه
مشرفه

عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى