اختيارات شيخ الإسلام فى مسائل الحيض
صفحة 1 من اصل 1
اختيارات شيخ الإسلام فى مسائل الحيض
لو ذكرت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية فى مسائل الحيض؟
- قال العلامة عبد الرحمن البسام: لشيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- اختيارات فى هذا الباب نفيسة, وهى مه ذلك ميسرة سهلة تلائم يسر الشريعة المحمدية وسماحتها, ولا يسع النساء العمل إلا بها, فأحببت إثبات جلها:
1- لا أحد لأقل سن فى الحيض, فلو رأت الدم قبل التاسعة , فهى حائض.
2- لا أحد لسن اليأس لا بخمسين, ولا بستين, ولا بسنعين, فالنساء يختلفن من حيث المناخ والصحة , والعادة, وتحديده بخمسين سنة من المفردات, أما الأئمة الثلاثة, فلا يرون تحديده, وصححه فى الكافى, وصوبه فى الغنصاف.
3- أن الحامل قد تحيض, وبه قال مالك الشافعى, واختاره صحاب الفائق, قال فى الفروع : وهو أظهر, وصوبه فى الإنصاف.
4- لا أحد لأقل مدة الحيض, وإن نقص عن يوم, وهى رواية الجماعة عن الإمام , وصوبها فى الغنصاف.
5- لا حد لأكثر الحيض ما لم تكن مستحاضة.
6- لا حد لأقل الطهر, ولا لأكثره فما دام الدم موجوداً هو دم حيض, وما دام النقاء طهر, وصححه فى الكافى , وصوبه فى الإنصاف, وهو مذهب أبى حنيفة ومالك.
7- المبتدئة لا تجلس تاركة الصلاة وغيرها أقل الحيض (يوم وليلة) حتى يتكرر ثلاث حيضات , وإنما يعتبر ما تراه من الدم حيضاً, وما تراه من النقاء طهراً, من المرة الأولى , وقد اختار هذه الرواية الموفق, وجمع من الأصحاب, قال فى الإنصاف: وهو الصواب, قال فى الفائق: وهو المختار وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره.
8- يجرى المفاس مجرى الحيض, فلا حد له قلة ولا كثرة فقد تلد المرأة بلا دم فلا تكون نفساء, وقد يصل إلى السبعين يوماً فأكثر, ولكن غالبه أربعون يوماً.
- قال العلامة عبد الرحمن البسام: لشيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- اختيارات فى هذا الباب نفيسة, وهى مه ذلك ميسرة سهلة تلائم يسر الشريعة المحمدية وسماحتها, ولا يسع النساء العمل إلا بها, فأحببت إثبات جلها:
1- لا أحد لأقل سن فى الحيض, فلو رأت الدم قبل التاسعة , فهى حائض.
2- لا أحد لسن اليأس لا بخمسين, ولا بستين, ولا بسنعين, فالنساء يختلفن من حيث المناخ والصحة , والعادة, وتحديده بخمسين سنة من المفردات, أما الأئمة الثلاثة, فلا يرون تحديده, وصححه فى الكافى, وصوبه فى الغنصاف.
3- أن الحامل قد تحيض, وبه قال مالك الشافعى, واختاره صحاب الفائق, قال فى الفروع : وهو أظهر, وصوبه فى الإنصاف.
4- لا أحد لأقل مدة الحيض, وإن نقص عن يوم, وهى رواية الجماعة عن الإمام , وصوبها فى الغنصاف.
5- لا حد لأكثر الحيض ما لم تكن مستحاضة.
6- لا حد لأقل الطهر, ولا لأكثره فما دام الدم موجوداً هو دم حيض, وما دام النقاء طهر, وصححه فى الكافى , وصوبه فى الإنصاف, وهو مذهب أبى حنيفة ومالك.
7- المبتدئة لا تجلس تاركة الصلاة وغيرها أقل الحيض (يوم وليلة) حتى يتكرر ثلاث حيضات , وإنما يعتبر ما تراه من الدم حيضاً, وما تراه من النقاء طهراً, من المرة الأولى , وقد اختار هذه الرواية الموفق, وجمع من الأصحاب, قال فى الإنصاف: وهو الصواب, قال فى الفائق: وهو المختار وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره.
8- يجرى المفاس مجرى الحيض, فلا حد له قلة ولا كثرة فقد تلد المرأة بلا دم فلا تكون نفساء, وقد يصل إلى السبعين يوماً فأكثر, ولكن غالبه أربعون يوماً.
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» مكانة الزكاة فى الإسلام ومتى فرضت
» إجازة تعاطي الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام
» دخول أبى بكر فى الإسلام
» حياة عمر فى الإسلام
» مشاكل الدوره الشهريه الحيض او الطمث
» إجازة تعاطي الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام
» دخول أبى بكر فى الإسلام
» حياة عمر فى الإسلام
» مشاكل الدوره الشهريه الحيض او الطمث
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى