حكم الذكرى السنوية لإحياء الأعياد عند القبور
صفحة 1 من اصل 1
حكم الذكرى السنوية لإحياء الأعياد عند القبور
ما حكم الذكرى السنوية , وإحياء الأعياد والمواسم عند القبور, وما هي احكام الإحداد على الميت؟
- سئل مفتي الديار المصرية: من السيد/ عبد المنعم بطلبه المقيد برقم 230 لسنة 1985 م المتضمن استفساره عن الحكم الشرعي فيما يقوم به أهل الميت من عمل أخمسة- وذكرى الأربعين- والذكرى السنوية ورزيارة القبور في أول رجب ونصف شعبان والاعياد والمواسم وغير ذلك وتوزيع الماكولات واستئجار مقرئين على القبور وليس ملابس الحداد لفترات طويلة, وما هى الطريقة الشرعية التى تتبع حيال الميت لبنال الثواب وما هى مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.
- أجاب: إن الناس قد اعتادوا اموراً كثيرة في المآتم وغيرها, ولم يعتمدوا في أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصي او الطائفي- وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضيهم ناظرين إليها على أنها سنة الآباء والأجداد ولم يجدوا من ينكر المنكر منها عليهم ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها- ففعلها واعتادها غير غير المتفقهين وسايرهم فيها المتفقهون واحتملوا إثمها وإثم من ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.
- وجاء الإسلام وللنلس عادات بعضها حسن طيب مفيد فأقرها وبعضها سئ خبيث فأنكرها وحاربها وألغاها وهذا هو شأن الإسلام في كل ما وجد ويجد في ظله من عادات.
- الحسن يقره ويسميه: (سنة حسنة) وجعل لمن سنها اجرها وأجر من عمل إلى يوم القيامة والسئ يدفعه وينكره ويسميه ( سنة سيئة) وجعل على من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
- وإن ما يقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للمتوفى والخروج للمقابر في المواسم والأعياد كل ذلك من البدع المذمومة التى لا أصل لها ولا سند لها في الشرع الإسلامى في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا فيعهد الصحابة رضوان الله عليهم ولم يؤثر عن التابعين وهذه امور مستحدثة منذ عهد قريب وفيها من المضار ما يوجب النهي عنها.
- من ضياع للأموال في غير وجهها المشروع وربما كان أهل الميت في حاجة ماسة إليه وفيه مع ذلك للأحزان وتكرار للعزاء وهو امر غير مشروع لحديث: (التعزية مرة) وتكون عند التشييع او عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع.
- لهذا نهيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التي لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة وى ينال الحي منها سوى المضرة فليس لذلك أساس في الدين (وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أما ما ينبغى عمله لأجل الميت فمن المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سبباص فيه من أعمال البر في حياته.
- قال: صلى الله عليه وسلم- (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وكذلك يلحقه ثواب مصحف ورثه أو مسجد بناه, أو بيت بناه لابن السبيل أو صدقة أخرجها من ماله في صحته.
- وكذا ينتفع بأعمال غيره إذا دعا له واستغفر- والصدقة عليه كمساعدة المحتاج وإطعام الجوعان وإرواء الظمآن لكل ذلك ثواب يصل إلى الميت ولا يشترط ذلك عند المقابر فإذا دعي له أو تصدق عنه في مكان وصل له ثواب الصدقة, وكذلك الحج عنه وقراءة القرآن بخشوع وتبر وإخلاص ويقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل مث ثواب ما قرأته إلى فلان ولا يشترط في القراءة أن تكون عند القبر وإنما تجزئ في أي مكان ويشترط أن تكون من إنسان يعي كلام الله ويقرؤه بصدق وإخلاص ولا يتاتى هذا إلا من ولده أو قريب له أو مخلص له, فأفضل ما يهدى للميت سقي الماء وإطعام الطعام والدعاء والاستغفار له بصدق من الداعي وإخلاص منه, أما عن زيارة المقابر فإنها مستحبة للرجال لقوله- صلى الله عليه وسلم- : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) ولما كان المقصود من الزيارة التذكرة والاعتبار فقد رخصها أكثر العلماء للنساء لحديث عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله- أى عند زيارتها للقبور: (قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين- ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون).
- ويشترط فيها للنساء أمن الفتنة منهن وعدم اشتمالها على محرم من ندب ونياحة وخلاعة ومجون أما إذا كنت زيارة النساء للمقابر لا يؤمن منها الفتنة أواشتملت على محرم فإنها تحرم ويمنع منها النساء منعاً جتى لا يؤذين الأموات بخلاعتهن وسفورهن وهيئتهن الفاضحة حيث يختلط الرجال بالنساء ةالشبان بالشابات ويأكلن ويشربن ويقمن ويقعدن على المقابر, فإذا كانت الزيارة بهذه المثابة فتركها محتم; لأن ضررها أشد وأعظم. وعلى هؤلاء الزائرات تنزل اللعنات من الله والملائكة وتحفهم الشياطين من كل جانب وعلى تلك الزيارة يحمل الحديث النبوى الشريف: (لعن الله زوارات القبور) فاللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقوق الزوج والأولاد وخروجهن متبرجات فاذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وزيارة المقبر ليس لها وقت محدد فهي مستحبة في كل وقت لتحقيق العظة والاعتبار ونرى عدم استحبابها خاصة للنساء أيام عيدى المسلمين فإنها أيام سرور فلا داعي لتجديد الأحزان فيها.
- أما عن الإحداد على الميت: فالإحداد الشرعى: هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك. وهو مباح لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب ويحرم بعد ذلك.
- ما لم يكن الميت زوجاً فإن امرأته تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً.
- سئل مفتي الديار المصرية: من السيد/ عبد المنعم بطلبه المقيد برقم 230 لسنة 1985 م المتضمن استفساره عن الحكم الشرعي فيما يقوم به أهل الميت من عمل أخمسة- وذكرى الأربعين- والذكرى السنوية ورزيارة القبور في أول رجب ونصف شعبان والاعياد والمواسم وغير ذلك وتوزيع الماكولات واستئجار مقرئين على القبور وليس ملابس الحداد لفترات طويلة, وما هى الطريقة الشرعية التى تتبع حيال الميت لبنال الثواب وما هى مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.
- أجاب: إن الناس قد اعتادوا اموراً كثيرة في المآتم وغيرها, ولم يعتمدوا في أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصي او الطائفي- وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضيهم ناظرين إليها على أنها سنة الآباء والأجداد ولم يجدوا من ينكر المنكر منها عليهم ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها- ففعلها واعتادها غير غير المتفقهين وسايرهم فيها المتفقهون واحتملوا إثمها وإثم من ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.
- وجاء الإسلام وللنلس عادات بعضها حسن طيب مفيد فأقرها وبعضها سئ خبيث فأنكرها وحاربها وألغاها وهذا هو شأن الإسلام في كل ما وجد ويجد في ظله من عادات.
- الحسن يقره ويسميه: (سنة حسنة) وجعل لمن سنها اجرها وأجر من عمل إلى يوم القيامة والسئ يدفعه وينكره ويسميه ( سنة سيئة) وجعل على من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
- وإن ما يقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للمتوفى والخروج للمقابر في المواسم والأعياد كل ذلك من البدع المذمومة التى لا أصل لها ولا سند لها في الشرع الإسلامى في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا فيعهد الصحابة رضوان الله عليهم ولم يؤثر عن التابعين وهذه امور مستحدثة منذ عهد قريب وفيها من المضار ما يوجب النهي عنها.
- من ضياع للأموال في غير وجهها المشروع وربما كان أهل الميت في حاجة ماسة إليه وفيه مع ذلك للأحزان وتكرار للعزاء وهو امر غير مشروع لحديث: (التعزية مرة) وتكون عند التشييع او عند المقابلة الأولى لمن لم يحضر التشييع.
- لهذا نهيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التي لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة وى ينال الحي منها سوى المضرة فليس لذلك أساس في الدين (وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أما ما ينبغى عمله لأجل الميت فمن المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سبباص فيه من أعمال البر في حياته.
- قال: صلى الله عليه وسلم- (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وكذلك يلحقه ثواب مصحف ورثه أو مسجد بناه, أو بيت بناه لابن السبيل أو صدقة أخرجها من ماله في صحته.
- وكذا ينتفع بأعمال غيره إذا دعا له واستغفر- والصدقة عليه كمساعدة المحتاج وإطعام الجوعان وإرواء الظمآن لكل ذلك ثواب يصل إلى الميت ولا يشترط ذلك عند المقابر فإذا دعي له أو تصدق عنه في مكان وصل له ثواب الصدقة, وكذلك الحج عنه وقراءة القرآن بخشوع وتبر وإخلاص ويقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل مث ثواب ما قرأته إلى فلان ولا يشترط في القراءة أن تكون عند القبر وإنما تجزئ في أي مكان ويشترط أن تكون من إنسان يعي كلام الله ويقرؤه بصدق وإخلاص ولا يتاتى هذا إلا من ولده أو قريب له أو مخلص له, فأفضل ما يهدى للميت سقي الماء وإطعام الطعام والدعاء والاستغفار له بصدق من الداعي وإخلاص منه, أما عن زيارة المقابر فإنها مستحبة للرجال لقوله- صلى الله عليه وسلم- : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) ولما كان المقصود من الزيارة التذكرة والاعتبار فقد رخصها أكثر العلماء للنساء لحديث عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله- أى عند زيارتها للقبور: (قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين- ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون).
- ويشترط فيها للنساء أمن الفتنة منهن وعدم اشتمالها على محرم من ندب ونياحة وخلاعة ومجون أما إذا كنت زيارة النساء للمقابر لا يؤمن منها الفتنة أواشتملت على محرم فإنها تحرم ويمنع منها النساء منعاً جتى لا يؤذين الأموات بخلاعتهن وسفورهن وهيئتهن الفاضحة حيث يختلط الرجال بالنساء ةالشبان بالشابات ويأكلن ويشربن ويقمن ويقعدن على المقابر, فإذا كانت الزيارة بهذه المثابة فتركها محتم; لأن ضررها أشد وأعظم. وعلى هؤلاء الزائرات تنزل اللعنات من الله والملائكة وتحفهم الشياطين من كل جانب وعلى تلك الزيارة يحمل الحديث النبوى الشريف: (لعن الله زوارات القبور) فاللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقوق الزوج والأولاد وخروجهن متبرجات فاذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وزيارة المقبر ليس لها وقت محدد فهي مستحبة في كل وقت لتحقيق العظة والاعتبار ونرى عدم استحبابها خاصة للنساء أيام عيدى المسلمين فإنها أيام سرور فلا داعي لتجديد الأحزان فيها.
- أما عن الإحداد على الميت: فالإحداد الشرعى: هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك. وهو مباح لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب ويحرم بعد ذلك.
- ما لم يكن الميت زوجاً فإن امرأته تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباً لقوله - صلى الله عليه وسلم- ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً.
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» حكم زيارة القبور
» ماذا تعرف عن القبور؟؟؟؟
» إجازة البناء على القبور ونبشها إذا اندثرت
» حكم بناء القباب على القبور ونقل القبر لداخل مسجد
» حكم بناء القباب على القبور ونقل القبر لداخل مسجد
» ماذا تعرف عن القبور؟؟؟؟
» إجازة البناء على القبور ونبشها إذا اندثرت
» حكم بناء القباب على القبور ونقل القبر لداخل مسجد
» حكم بناء القباب على القبور ونقل القبر لداخل مسجد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى