المقصود ب (وفي سبيل الله)؟
صفحة 1 من اصل 1
المقصود ب (وفي سبيل الله)؟
- أجمع العلماء على مصرف الزكاة في الأصناف الثمانية الذين وصى الله تعالى عليهم في الآية الكريمة: (إنما الصدقات للفقراء) الآية . ومن هذا الأصناف: وفي سبيل الله, فاختلف العلماء في مدلولها على قولين:
الأول : أنهم الغزاة في سبيل الله تعالى- أغنياء أو فقراء- وقيده أبو حنيفة بالغزاة.
الثتني: أن المراد هى مصالح المسلمين العامة.
فالقول الأول: هو قول جمهور العلماء: من المفسرين , والمحدثين, والفقهاء, اتباع الأئمة الأربعة, أبي حنيفة , ومالك, والشافعي, وأحمد.
والقول الثاني: هو قول طائفة من العلماء , وغالبهم من العلماء المعاصرين.
ودليل هؤلاء أن اللفظ عام, فلا يجوز قصره على بعض أراده إلا بدليل , ولا دليل.
وأما أدلة الجمهور في: صرف الزكاة للجهات الخيرية العامة, فلم يقل به أحد من السلف. وأن لفظ - سبيل الله- تحديد معناه عند المسلمين لاجهاد, وقد صحت الأحاديث أيضاً بأن المراد في سبيل الله هو الجهاد, والآية قصرت في الثمانية, وليس منها المرافق العامة, وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في المسألة ما يلي:
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 1405/4/27,1405/5/8ه.
- وبعد دراسة ما يدل عليه معنى: (وفي سبيل الله) في الآية الكريمة, ومناقشة وتداول الرأي فيه, ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى- وفي سبيل الله- في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله, وهذا رأي جمهور العلماء ,وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب, وفي سبيل الله , من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله.
القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير, والمرافق العامة للمسلمين, من بناء المسجد, وصيانتها, وبناء المدارس, والربط , وفتح الطرق , وبناء الجسور, وإعداد المؤن الحربية, وبث الدعاة, وغيره ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين , وينفع المسلمين, وهذا قول قلة من المتقدمين, وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين , وبعد تداول الرأي, ومناقشة أدلة الفريقين, قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1- نظراً غلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين, وان له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة, مثل قوله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى) . ومن الأحاديث الشريفة, مثل ما جاء في أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج, فقال لها النبي- صلى الله عليه وسلم- : (اركبيها, فإن الحج في سبيل الله).
2- ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالصلاح هو: إعلاء كلمة الله تعالى, ونشر دينه, بإعداد الدعاة, ودعمهم, ومساعدتهم على أداء مهمتهم, فيكون كلا الأمرين جهاد لما روى, الإمام أحمد, والنسائي, وصححه الحاكم عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (جاهدوا المشركين بأمولكم, وأنفسكم, وألسنتكم).
3- ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري, والعقدي, من الملاحدة, واليهود, والنصارى, وسائر أعداء الدين, وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي, فإنه يتعين على المسلمين أن يقاتلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام, وبما هو أنكى منه.
4- ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية, أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة, بخلاف الجهاد بالدعوة, فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
- لذلك كله, فإن المجلس قرر- بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى, وماا يعين عليها, ويدعم أعمالها, في معنى- وفي سبيل الله- في الآية الكريمة. هذا وصلى الله على نيسنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
- أما الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقال: (ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة , وهو إعداد قوة مالية, للدعوة إلى الله, ولكسف الشبه عن الدين وهذا يدخل في الجهاد, وهذا من أعظم سبيل الله)
الأول : أنهم الغزاة في سبيل الله تعالى- أغنياء أو فقراء- وقيده أبو حنيفة بالغزاة.
الثتني: أن المراد هى مصالح المسلمين العامة.
فالقول الأول: هو قول جمهور العلماء: من المفسرين , والمحدثين, والفقهاء, اتباع الأئمة الأربعة, أبي حنيفة , ومالك, والشافعي, وأحمد.
والقول الثاني: هو قول طائفة من العلماء , وغالبهم من العلماء المعاصرين.
ودليل هؤلاء أن اللفظ عام, فلا يجوز قصره على بعض أراده إلا بدليل , ولا دليل.
وأما أدلة الجمهور في: صرف الزكاة للجهات الخيرية العامة, فلم يقل به أحد من السلف. وأن لفظ - سبيل الله- تحديد معناه عند المسلمين لاجهاد, وقد صحت الأحاديث أيضاً بأن المراد في سبيل الله هو الجهاد, والآية قصرت في الثمانية, وليس منها المرافق العامة, وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في المسألة ما يلي:
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 1405/4/27,1405/5/8ه.
- وبعد دراسة ما يدل عليه معنى: (وفي سبيل الله) في الآية الكريمة, ومناقشة وتداول الرأي فيه, ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى- وفي سبيل الله- في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله, وهذا رأي جمهور العلماء ,وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب, وفي سبيل الله , من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله.
القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير, والمرافق العامة للمسلمين, من بناء المسجد, وصيانتها, وبناء المدارس, والربط , وفتح الطرق , وبناء الجسور, وإعداد المؤن الحربية, وبث الدعاة, وغيره ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين , وينفع المسلمين, وهذا قول قلة من المتقدمين, وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين , وبعد تداول الرأي, ومناقشة أدلة الفريقين, قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1- نظراً غلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين, وان له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة, مثل قوله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى) . ومن الأحاديث الشريفة, مثل ما جاء في أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج, فقال لها النبي- صلى الله عليه وسلم- : (اركبيها, فإن الحج في سبيل الله).
2- ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالصلاح هو: إعلاء كلمة الله تعالى, ونشر دينه, بإعداد الدعاة, ودعمهم, ومساعدتهم على أداء مهمتهم, فيكون كلا الأمرين جهاد لما روى, الإمام أحمد, والنسائي, وصححه الحاكم عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (جاهدوا المشركين بأمولكم, وأنفسكم, وألسنتكم).
3- ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري, والعقدي, من الملاحدة, واليهود, والنصارى, وسائر أعداء الدين, وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي, فإنه يتعين على المسلمين أن يقاتلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام, وبما هو أنكى منه.
4- ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية, أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة, بخلاف الجهاد بالدعوة, فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
- لذلك كله, فإن المجلس قرر- بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى, وماا يعين عليها, ويدعم أعمالها, في معنى- وفي سبيل الله- في الآية الكريمة. هذا وصلى الله على نيسنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
- أما الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقال: (ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة , وهو إعداد قوة مالية, للدعوة إلى الله, ولكسف الشبه عن الدين وهذا يدخل في الجهاد, وهذا من أعظم سبيل الله)
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» عثمان وانفاقه فى سبيل الله
» كرم أبى بكر وانفاقه المال فى سبيل الله
» المقصود بالمضمضة
» المقصود بمدافعة الأخبثين
» المقصود بالغسل وموجباته
» كرم أبى بكر وانفاقه المال فى سبيل الله
» المقصود بالمضمضة
» المقصود بمدافعة الأخبثين
» المقصود بالغسل وموجباته
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى