هل على أسهم الشركات وأوراق البنكنوت زكاة؟
صفحة 1 من اصل 1
هل على أسهم الشركات وأوراق البنكنوت زكاة؟
- سئل مفتي الديار المصرية: ما بيان حكم أوراق البنكنوت, وأسهم الشركات والسندات هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب.
- أجاب : إن الأصل في وجوب الزكاة في المنقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التى يصدرها البنك الأهلى المصري بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم الماية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أىي المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقوداً تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة.
- والجزاء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة.
- أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلاً منهم من ربح أو خسارة كشركة وفينا يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر, واما السندات فإنها تعتبر ديوناص لأصحابها على البنوك التى تصدر السندات وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة, وهي الديون التي تكون على معترف بالدين بذل له, ولاخلاف في وجوب الزكاة فيها, وإنما الخلاف في وقت وجوبها فذهب الحنفية إلى أنه يلزم إخراج الزكاة جتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى.
- وقال الشافعي: يجب عليه إخراج الزكاة في الحال, وإن لم يقبضه, ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه, وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر, ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات.
- أجاب : إن الأصل في وجوب الزكاة في المنقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التى يصدرها البنك الأهلى المصري بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم الماية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أىي المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقوداً تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة.
- والجزاء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة.
- أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلاً منهم من ربح أو خسارة كشركة وفينا يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر, واما السندات فإنها تعتبر ديوناص لأصحابها على البنوك التى تصدر السندات وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة, وهي الديون التي تكون على معترف بالدين بذل له, ولاخلاف في وجوب الزكاة فيها, وإنما الخلاف في وقت وجوبها فذهب الحنفية إلى أنه يلزم إخراج الزكاة جتى يقبض الدين ومتى قبضه يزكيه عما مضى.
- وقال الشافعي: يجب عليه إخراج الزكاة في الحال, وإن لم يقبضه, ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه, وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر, ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات.
رنوش- اداري
- عدد المساهمات : 1071
تاريخ التسجيل : 02/07/2010
الموقع : منتدى دنيا الجميلات
مواضيع مماثلة
» حكم زكاة أسهم الشركات
» ما حكم زكاة الحلي؟
» ما حكم زكاة الديون؟
» هل على أموال الأوقاف زكاة؟
» هل يصح إخراج القيمة فى زكاة الفطر؟
» ما حكم زكاة الحلي؟
» ما حكم زكاة الديون؟
» هل على أموال الأوقاف زكاة؟
» هل يصح إخراج القيمة فى زكاة الفطر؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى