ما حكم زكاة الحلي؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم زكاة الحلي؟
- اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح, والمعد للاستعمال, والإعارة, فذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب الزكاة فيه.
- وروى عن سعيد بن جبير , وسعيد بن المسيب, وعطاء , ومجاهد, وجابر بن زيد , والزهري, والثوري, أما الصحابة فقال أبو عبيدة: (لم تصح زكاته عن أحد منهم إلا ابن مسعود).
- وذهب إلى عدم وجوب زكاة الحلي الأئمة الثلاثة: مالك , والشافعي, وأحمد , وابن حزم, وأصحابهم, وهو قول إسحاق, وأبي عبيدة, وأبي ثور, وروي عدم وجوبه من الصحابة عن جابر, وابن عمر, وعائشة, وأسماء بنت أبي بكر, وأنس بن مالك. وهو قول الشعبي, وطاووس, والحسن البصري, وسعيد بن المسيب, والقاسم ابن محمد, وقتادة, ومحمد بن علي, والترمذي, والدارقطني, والبيهقي, وغيرهم . أدلة القائلين بوجوبه:
اولاً: قال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله نبشرهم بعذاب أليم). فعمومها يشمل أنواع الذهب والفضة.
ثانياً: ما جاء في الصحيحين من قوله- صلى الله عليه وسلم- : (في الرقة ربع العشر), وما جاء في الصحيحين أنه- صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة, لا يؤدي زكاتها, إلا جعل له يوم القيامة صفائح, ثم أحمى عليها في نار جهنم, ثم تكوى بها جنباه وجبهته وظهره, في يوم كان مقداره ألف سنة حتى يقضي من الناس).
ثالثاً: ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- , ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب, فقال لها: (اتعطين زكاة هذا؟), قالت: لا قال: (أيسرك أن يسورك الله يوم القيامة سوارين من نار؟).
رابعاً: مارواه أبو داود عن عائشة انها قالت: دخل علي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- , فرأى في يدي فتحات من ورق فقال: (ما هذا يا عائشة؟), فقلت: صنعتهن, أتزين لك يا رسول الله, فقال: (أتؤدين زكاتهن؟), قالت لا, قال: (هو حسبك من النار).
خامساً: وما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضحاً من ذهب, فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: (إذا أديت زكاته, فليس بكنز), فهذه أشهر أدلتهم.
أدلة القائلين بعدم وجوبه, وجوابهم عن أدلة الموجبين:
أولاً: قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) الآية.
وما جاء في الصحيحين, وهو : (ما من صاحب ذهب ولا فضة)الحديث.
هذه عمومات ليست نصاً في المسألة, فهي تقيد بما أعد للتجارة, كما تقيدت العروض والماشية, وعمل عائشة, وحفصة وغيرهما من الصحابة, من عدم إخراج الزكاة يعطي هذا التقييد.
- قال القرضاوي: (في عموم الآية , والأحاديث , قيد السنة القولية, والعملية, وقول المانعين أقوى وأولى , لأن أسانيد الآثار فيها كلام).
- وقال الباجي: (عدم وجوبها هو المذهب الظاهر بين الصحابة).
ثانياً: الأصل براءة الذمة من التكاليف, ما لم يرد دليل شرعي صحيح صريح, ولم يوجد في الحلي هذا الدليل الصريح في زكاة الحلي, ولا يقتضيه.
ثالثاً: الزكاة مواساة بين الفقراء والأغنياء, فلا يكلف الأغنياء إخراجها مما اتخذوه لحاجتهم ,واستعمالاتهم.
رابعاً: حديث عمرو بن شعيب, وحديث عائشة, وحديث أم سلمة, اختلف العلماء في صحتها, فالقائلون بوجوب زكاة الحلي حاولوا تصحيحها.
- والقائلون بعدم وجوب الزكاة فيه قالوا: إنها أحدايث لم تصح, ولا تقوم بها حجة, ومنهم الترمذي الذي قال: ولم يصح في الباب شئ, وكذلك الأئمة الثلاثة, وأتباعهم الذين لم يروا العمل بها.
والمعروف عند المحدثين: أن أحاديث عمرو بن شعيب لا تصل إلى درجة الصحة ولا الحسن, وأنها من قسم الضعيف, والصحيح أن حديثه هذا مرسل, والمرسل من أنواع الضعيف.
وأما حديث عائشة, فالثابت عن عائشة أنها لاتزكي عن حلي الاستعمال, وهذا طعن جيد في رواية الحديث عنها.
قال ابن حزم: (ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية لا وجه للانشغال بها). قال الإمام أحمد: (عمرو بن شعيب له مناكير).
- قال شيخ الإسلام: الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها, لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بياناً عاماً, ولابد أن تنقلها الأمة, فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه.
خامساً: الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية, فهذه قاعدتها العامة, والحلي المعد للاستعمال\, ليس معداً للنماء, فإذا زكي خرج عن قاعدتها, وبعد عن معناها, والشرع لا يفرق بين متماثلين.
وقال أبو عبيدة في كتابه(الأموال) : (الحلي كسائر الأثاث والأمتعة, فلهذا والأمتعة, فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها).
وحديث اليمانية ذات المسكتين, لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد تكلم فيه الناس قديماً وحديثاً, ولو كانت الزكاة في الحلي فرضاً, ما اقتصر النبي- صلى الله عليه وسلم- من ذلك على ان يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته عليها دون الناس, ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه, وسنته ولفعلته الأئمة بعده, وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر, فلم نسمع له ذكراً في شئ من كتب صدقاتهم.
وكذلك حديث عائشة , لا وجه له عندنا, فلم تصح عنها زكاة الحلي, ولا عن الصحابة, سوى ابن مسعود. وأما حديث عبد الله بن عمرو, ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع.
وقال في المغني: (وليس في حلى المرأة زكاة, غذا كان مما تلبسه أو تعيره).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الحلي, فإن كان للنساء, فلا زكاة فيه عند مالك, والليث , والشافعي, وأحمد, وقيل : فيه الزكاة , وهو مذهب أبي حنيفة).
ونقل عن غيره واحد من الصحابة أنه قال: (زكاة الحلي عاريته) , والذي ينبغي إذا لم تخرج عنه الزكاة , أن تعيره.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس, في تزكيته خلاف بين العلماء, والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه).
- وروى عن سعيد بن جبير , وسعيد بن المسيب, وعطاء , ومجاهد, وجابر بن زيد , والزهري, والثوري, أما الصحابة فقال أبو عبيدة: (لم تصح زكاته عن أحد منهم إلا ابن مسعود).
- وذهب إلى عدم وجوب زكاة الحلي الأئمة الثلاثة: مالك , والشافعي, وأحمد , وابن حزم, وأصحابهم, وهو قول إسحاق, وأبي عبيدة, وأبي ثور, وروي عدم وجوبه من الصحابة عن جابر, وابن عمر, وعائشة, وأسماء بنت أبي بكر, وأنس بن مالك. وهو قول الشعبي, وطاووس, والحسن البصري, وسعيد بن المسيب, والقاسم ابن محمد, وقتادة, ومحمد بن علي, والترمذي, والدارقطني, والبيهقي, وغيرهم . أدلة القائلين بوجوبه:
اولاً: قال تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله نبشرهم بعذاب أليم). فعمومها يشمل أنواع الذهب والفضة.
ثانياً: ما جاء في الصحيحين من قوله- صلى الله عليه وسلم- : (في الرقة ربع العشر), وما جاء في الصحيحين أنه- صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة, لا يؤدي زكاتها, إلا جعل له يوم القيامة صفائح, ثم أحمى عليها في نار جهنم, ثم تكوى بها جنباه وجبهته وظهره, في يوم كان مقداره ألف سنة حتى يقضي من الناس).
ثالثاً: ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- , ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب, فقال لها: (اتعطين زكاة هذا؟), قالت: لا قال: (أيسرك أن يسورك الله يوم القيامة سوارين من نار؟).
رابعاً: مارواه أبو داود عن عائشة انها قالت: دخل علي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- , فرأى في يدي فتحات من ورق فقال: (ما هذا يا عائشة؟), فقلت: صنعتهن, أتزين لك يا رسول الله, فقال: (أتؤدين زكاتهن؟), قالت لا, قال: (هو حسبك من النار).
خامساً: وما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضحاً من ذهب, فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: (إذا أديت زكاته, فليس بكنز), فهذه أشهر أدلتهم.
أدلة القائلين بعدم وجوبه, وجوابهم عن أدلة الموجبين:
أولاً: قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) الآية.
وما جاء في الصحيحين, وهو : (ما من صاحب ذهب ولا فضة)الحديث.
هذه عمومات ليست نصاً في المسألة, فهي تقيد بما أعد للتجارة, كما تقيدت العروض والماشية, وعمل عائشة, وحفصة وغيرهما من الصحابة, من عدم إخراج الزكاة يعطي هذا التقييد.
- قال القرضاوي: (في عموم الآية , والأحاديث , قيد السنة القولية, والعملية, وقول المانعين أقوى وأولى , لأن أسانيد الآثار فيها كلام).
- وقال الباجي: (عدم وجوبها هو المذهب الظاهر بين الصحابة).
ثانياً: الأصل براءة الذمة من التكاليف, ما لم يرد دليل شرعي صحيح صريح, ولم يوجد في الحلي هذا الدليل الصريح في زكاة الحلي, ولا يقتضيه.
ثالثاً: الزكاة مواساة بين الفقراء والأغنياء, فلا يكلف الأغنياء إخراجها مما اتخذوه لحاجتهم ,واستعمالاتهم.
رابعاً: حديث عمرو بن شعيب, وحديث عائشة, وحديث أم سلمة, اختلف العلماء في صحتها, فالقائلون بوجوب زكاة الحلي حاولوا تصحيحها.
- والقائلون بعدم وجوب الزكاة فيه قالوا: إنها أحدايث لم تصح, ولا تقوم بها حجة, ومنهم الترمذي الذي قال: ولم يصح في الباب شئ, وكذلك الأئمة الثلاثة, وأتباعهم الذين لم يروا العمل بها.
والمعروف عند المحدثين: أن أحاديث عمرو بن شعيب لا تصل إلى درجة الصحة ولا الحسن, وأنها من قسم الضعيف, والصحيح أن حديثه هذا مرسل, والمرسل من أنواع الضعيف.
وأما حديث عائشة, فالثابت عن عائشة أنها لاتزكي عن حلي الاستعمال, وهذا طعن جيد في رواية الحديث عنها.
قال ابن حزم: (ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية لا وجه للانشغال بها). قال الإمام أحمد: (عمرو بن شعيب له مناكير).
- قال شيخ الإسلام: الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها, لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بياناً عاماً, ولابد أن تنقلها الأمة, فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه.
خامساً: الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية, فهذه قاعدتها العامة, والحلي المعد للاستعمال\, ليس معداً للنماء, فإذا زكي خرج عن قاعدتها, وبعد عن معناها, والشرع لا يفرق بين متماثلين.
وقال أبو عبيدة في كتابه(الأموال) : (الحلي كسائر الأثاث والأمتعة, فلهذا والأمتعة, فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها).
وحديث اليمانية ذات المسكتين, لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد تكلم فيه الناس قديماً وحديثاً, ولو كانت الزكاة في الحلي فرضاً, ما اقتصر النبي- صلى الله عليه وسلم- من ذلك على ان يقوله لامرأة يخصها به عند رؤيته عليها دون الناس, ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه, وسنته ولفعلته الأئمة بعده, وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر, فلم نسمع له ذكراً في شئ من كتب صدقاتهم.
وكذلك حديث عائشة , لا وجه له عندنا, فلم تصح عنها زكاة الحلي, ولا عن الصحابة, سوى ابن مسعود. وأما حديث عبد الله بن عمرو, ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع.
وقال في المغني: (وليس في حلى المرأة زكاة, غذا كان مما تلبسه أو تعيره).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الحلي, فإن كان للنساء, فلا زكاة فيه عند مالك, والليث , والشافعي, وأحمد, وقيل : فيه الزكاة , وهو مذهب أبي حنيفة).
ونقل عن غيره واحد من الصحابة أنه قال: (زكاة الحلي عاريته) , والذي ينبغي إذا لم تخرج عنه الزكاة , أن تعيره.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس, في تزكيته خلاف بين العلماء, والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه).
رنوش- اداري
- عدد المساهمات : 1071
تاريخ التسجيل : 02/07/2010
الموقع : منتدى دنيا الجميلات
مواضيع مماثلة
» ما حكم زكاة الديون؟
» هل على أموال الأوقاف زكاة؟
» حكم زكاة أسهم الشركات
» هل يصح إخراج القيمة فى زكاة الفطر؟
» هل على أسهم الشركات وأوراق البنكنوت زكاة؟
» هل على أموال الأوقاف زكاة؟
» حكم زكاة أسهم الشركات
» هل يصح إخراج القيمة فى زكاة الفطر؟
» هل على أسهم الشركات وأوراق البنكنوت زكاة؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى