حكم زكاة أسهم الشركات
صفحة 1 من اصل 1
حكم زكاة أسهم الشركات
ما حكم زكاة أسهم الشركات؟
- قرر مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408ه الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م, بعد اطلاعه على البحوث الوارده إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات, قرر ما يلي:
- أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها, وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك, أو صدر به قرار من الجمعية العمومية, أو كان قنون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة, أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة زكاة أسهمه.
- ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة امواله, بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة, ومن حيث النصاب, ومن حيث المقدار الذي يؤخذ, وغير ذلك مما يراعي في زكاة الشخص الطبيعي, وذلك أخذاً بمبدأ من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
- ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة, ومنها أسهم الخزانة العامة, وأسهم الوقف الخيري, وأسهم الجهات الخيرية, وكذلك أسهم غير المسلمين.
- ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب , فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم, فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة, لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه, زكى أسهمه على هذا الاعتبار, لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي, وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات, وتمشياً مع مجمع ما قرره الفقه الإسلامي في دورته الثتنية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية, فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم, وإنما تجب الزكاة في الريع, وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
- وإن كان المساهم فد اقتنى الأسهم بقصد التجارة, زكاها زكاة عروض التجارة, فإذا جاء حول زكاته في مله, زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق, زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة, فيخرج ربع العشر 205% من تلك القيمة ومن الربح, إذا كان للأسهم ربح.
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أصناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. والله أعلم.
- قرر مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408ه الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م, بعد اطلاعه على البحوث الوارده إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات, قرر ما يلي:
- أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها, وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك, أو صدر به قرار من الجمعية العمومية, أو كان قنون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة, أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة زكاة أسهمه.
- ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة امواله, بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة, ومن حيث النصاب, ومن حيث المقدار الذي يؤخذ, وغير ذلك مما يراعي في زكاة الشخص الطبيعي, وذلك أخذاً بمبدأ من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
- ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة, ومنها أسهم الخزانة العامة, وأسهم الوقف الخيري, وأسهم الجهات الخيرية, وكذلك أسهم غير المسلمين.
- ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب , فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم, فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة, لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه, زكى أسهمه على هذا الاعتبار, لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي, وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات, وتمشياً مع مجمع ما قرره الفقه الإسلامي في دورته الثتنية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية, فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم, وإنما تجب الزكاة في الريع, وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
- وإن كان المساهم فد اقتنى الأسهم بقصد التجارة, زكاها زكاة عروض التجارة, فإذا جاء حول زكاته في مله, زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق, زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة, فيخرج ربع العشر 205% من تلك القيمة ومن الربح, إذا كان للأسهم ربح.
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أصناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. والله أعلم.
HAIDY- مشرفه
- عدد المساهمات : 1015
تاريخ التسجيل : 04/06/2010
مواضيع مماثلة
» هل على أسهم الشركات وأوراق البنكنوت زكاة؟
» ما حكم زكاة الحلي؟
» ما حكم زكاة الديون؟
» هل على أموال الأوقاف زكاة؟
» هل يصح إخراج القيمة فى زكاة الفطر؟
» ما حكم زكاة الحلي؟
» ما حكم زكاة الديون؟
» هل على أموال الأوقاف زكاة؟
» هل يصح إخراج القيمة فى زكاة الفطر؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى